العلامة الحلي

415

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

فلا يدخل العلوج في قبالته فإنّ ذلك لا يحلّ » « 1 » . وقد روى أبو المغرا - في الحسن - عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يستأجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، فقال : « لا بأس ، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الأجير والحانوت حرام » « 2 » . وقد روى الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، قال : قلت له : أتقبّل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبّلها بالنصف ، قال : « لا بأس به » قلت : فأتقبّلها بألف درهم وأقبّلها بألفين ، قال : « لا يجوز » قلت : كيف جاز الأوّل ولم يجز الثاني ؟ قال : « لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون » « 3 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن الباقر أو الصادق عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر نصفها ، قال : « لا بأس » « 4 » . [ مسألة 810 : لو زرع أرض غيره بغير إذنه ، كان الزرع لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض ، ] مسألة 810 : لو زرع أرض غيره بغير إذنه ، كان الزرع لصاحبه ، وعليه أجرة الأرض وللمالك قلعه مطلقا ، وإلزامه بالأرش ؛ لما رواه عقبة بن خالد قال : سألت الصادق عليه السّلام : عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي وعليّ ما أنفقت ، أله ذلك أم لا ؟ فقال : « للزارع زرعه ، ولصاحب الأرض كرى أرضه » « 5 » .

--> ( 1 ) التهذيب 7 : 201 / 887 . ( 2 ) الكافي 5 : 272 / 3 ، التهذيب 7 : 203 / 895 ، الاستبصار 3 : 129 / 464 . ( 3 ) الكافي 5 : 272 / 6 ، التهذيب 7 : 204 / 897 ، الاستبصار 3 : 130 / 466 . ( 4 ) التهذيب 7 : 205 / 902 ، الاستبصار 3 : 131 / 469 . ( 5 ) الكافي 5 : 296 - 297 / 1 ، التهذيب 7 : 206 / 906 .